السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
92
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ثالثاً - شرائط تحقّق الارتداد : لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يعتبر في الارتداد توفّر الشرائط العامّة للتكليف ، وهي : البلوغ وكمال العقل والاختيار « 1 » ، كما صرّح بعض فقهاء الإماميّة باعتبار القصد « 2 » . وعليه فقد اتفقوا على عدم اعتبار ما يقع من المكره والمجنون ، واختلفوا في الصبيّ والسكران . 1 - ارتداد الصبيّ : في تحقق ارتداد الصبيّ قولان : الأوّل : أنّه لا عبرة بما يصدر من الصبيّ ممّا يقتضي الارتداد ، قال به أبو يوسف والشافعي ، وهو رواية عن أبي حنيفة ، وقول لأحمد « 3 » ، وذهب إليه جمع من الإماميّة « 4 » . القول الثاني : يحكم بردّة الصبيّ ، قال به أبو حنيفة في رواية أُخرى ومحمد « 5 » ، وهو مذهب المالكيّة والقول المشهور عند أحمد « 6 » وقول عند بعض الإماميّة « 7 » إن كان الصبيّ مراهقاً . 2 - ارتداد المجنون : اتّفق الفقهاء أنّه لا عبرة بردّة المجنون حال جنونه مطلقاً سواء كان مطبقاً أو أدوارياً « 8 » . وذهب البعض بأنّ ردّته إن كانت في حال إفاقته وقعت « 9 » . 3 - ارتداد السكران : في تحقّق الارتداد من السكران اتجاهان : الأوّل : أنّه لا عبرة بردّة السكران ،
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 183 . تحرير الأحكام 5 : 390 . الروضة البهية 9 : 341 . منهاج الصالحين ( الحكيم ) 3 : 384 ، م 2 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 353 ، م 1715 . بدائع الصنائع 7 : 134 . المهذب 2 : 222 . فيض الإله المالك 2 : 305 . الفروع 2 : 160 . ( 2 ) قواعد الأحكام 3 : 573 . كشف اللثام 10 : 658 . تحرير الوسيلة 2 : 445 ، م 2 . ( 3 ) الأُم 6 : 649 . المغني 8 : 551 . ( 4 ) انظر : المبسوط 3 : 345 . قواعد الأحكام 3 : 573 . الدروس الشرعية 2 : 51 . الروضة البهية 9 : 341 . مجمع الفائدة 13 : 341 . مفاتيح الشرائع 2 : 103 . كشف اللثام 10 : 659 . ( 5 ) المبسوط ( السرخسي ) 10 : 622 . ( 6 ) المغني 8 : 551 . الإنصاف 10 : 329 . ( 7 ) كشف اللثام 10 : 659 . ( 8 ) انظر : تحرير الأحكام 5 : 390 . الدروس الشرعية 2 : 51 . الروضة البهية 9 : 341 . كشف الغطاء 4 : 418 . بدائع الصنائع 7 : 134 . الاقناع 4 : 301 . الكافي 3 : 155 . المهذب ( الشيرازي ) 2 : 222 . الأُم 6 : 148 . الشامل 2 : 159 و 6 : 102 . حاشية القليوبي 4 : 176 . ( 9 ) بدائع الصنائع 7 : 134 .